730

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Seldjoukides
حكم بينهم فإن مات ذمي وله دين ثمن خمر فأسلم ابنه يأخذ الدين، وظاهر هذا أنها مال ويقضي بالثمن.
ونقل ابن منصور أيضًا وأبو طالب في نصراني أو يهودي أسلف في خمر ثم أسلم الذي أسلفه وأما الآخر فلم يسلم: فلا شيء له، ولا يأخذ للخمر ثمنًا.
وظاهر هذا المنع.
وجه الأولى: حديث عمر: ولوهم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها. وهذا يقضتي أنها مال لهم يصح بيعها ونقد ثمنها.
ووجه الثانية: وهي أصح أنها ليست مالًا في حقنا ولا يصح بيعها في حقنا فلم تكن مالًا لهم ولم يصح بيعهم لها، كالخنزير، فإن أحمد قد نص عليه كالميتة والدم.

2 / 389