687

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Seldjoukides
وقال الخرقي ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فظاهر هذا أنه يزيد على عشر جلدات ما لم يبلغ أدنى الحدود وهو أربعون.
وقد أومأ إليه أحمد في رواية صالح فقال حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان أن عليًا ضرب النجاشي ثمانين ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال: هذا لتجرئك على الله وإفطارك في رمضان. قال أبي: اذهب إليه فقد أخذ أحمد بحديث علي ﵇ في التعزير.
وجه الأولى: في أنه يتقدر أكثره بعشر جلدات لا يزال عليها وما روى أبو بردة بن نيار أن - النبي ﷺ قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ﷿ وهذا نص.
وروي عن - النبي ﷺ أنه قال: من بلغ بحد في غير حد فهو من المعتدين. ولأن العقوبات في الأصول تختلف باختلاف الإجرام ووجدنا أن جرم الواطىء دون الفرج أقل من جرم الواطىء في الفرج كذلك جرم

2 / 345