661

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Seldjoukides
له. ألا ترى أنه لو مسه إنسان لم ينتقض طهره ولو مس فرج آدمي انتقض طهره.
ووجه الثانية: أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل فجاز أن يحد بالإيلاج فيه كفرج المرأة.
عقوبة واطىء ذات الرحم:
١٦ - مسألة: إذا وطىء ذات رحم منه مع العلم بالتحريم ففيه روايتان.
نقل حنبل وصالح وعبد الله وأبو طالب وابن منصور: حده القتل بكل حال.
ونقل الفضل بن زياد: حده حد الزاني.
قال أبو بكر: فيه روايتان: إحداهما يقتل بكرًا كان أو ثيبًا، والثانية: حكمه حكم الزاني.
وجه الأولى: - وهي الصحيحة - وهي اختيار أبي بكر ما روى ابن عباس عن - النبي ﷺ أنه قال: من أتى ذات رحم محرم فاقتلوه.
وروى البراء بن عازب قال خرجت في طلب إبل لي قد ضلت فلقيت فرسانًا ومعهم راية قد خلوا منزل رجل فأخرجوه وضربوا عنقه وقالوا هذا عرس بامرأة أبيه. ولأن وطء ذات رحم محرم أعظم من الزنا لأنه لا يستبيحه.

2 / 318