627

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Seldjoukides
أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ثم نزلت عن حديثه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، فظاهر هذا الرجوع ولا تختلف الرواية أنه إذا قتل عمدًا أن ديته دية المسلم.
ووجه الأولى: ما روى المروذي حدثنا أبو عبد الله: حدثنا هاشم بن القاسم وعبد الصمد قال: حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن - النبي ﷺ قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وفي لفظ آخر قال دية الكافر نصف دية المسلم ولأن النقص المؤثر في الدية ضربان: كفر وأنوثية ثم ثبت أن الأنوثية أثرت في إسقاط نصف الدية كذلك نقص الكفر.
ووجه الثانية: ما روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن - النبي ﷺ قال: دية الكافر ثلث دية المسلم ولأنه ناقص بالكفر فلم تبلغ ديته نصف دية المسلم دليله المجوسي.
وأما قتل العمد فالدلالة على أن ديته مثل دية المسلم أن الأخبار مختلفة في

2 / 283