622

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Seldjoukides
وعظمت مصيبتها قل عقلها فقال له سعيد أعراقي أنت؟ إنما هي السنة بابن أخي.
والتابعي إذا قال هي السنة إنما يريد سنة النبي ﵇ ولأن هذه الجناية يزيد أرشها على ثلث دية الرجل فيجب أن يكون على النصف من ديته دليله الجناية على جملتها بأن يقتلها.
ووجه الثانية: أن الجناية إذا لم تزد على الثلث فإنها تساوي الرجل فيها لأن الثلث في حد القلة وهذا المعنى موجود فيجب أن ترد إليه ولا تنقص عنه ولأنه إذا جاز أن تساويه في الثلث إذا لم يزد أرشها على الثلث فأولى أن تساويه في الثلث إذا زاد أرشها على الثلث، ألا ترى أن الأخوين من الأم لهما الثلث فإذا كانوا ثلاثة فصاعدًا لم يزادوا على الثلث ولم ينقصوا عنه؟ كذلك هاهنا.
دية المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول:
٣٣ - مسألة: إذا وطىء أجنبية مكرهة فأفضاها واسترسل البول.
فنقل أبو طالب عنه: وفي المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول الدية كاملة.
ونقل ابن منصور: في الفتق الثلث والفتق أن لا يستسمك البول روي فيه الثلث.
قال أبو بكر: المذهب على ما روى أبو طالب وأن المثانة: إذا لم يستمسك البول فيها كمال الدية وقوله في رواية ابن منصور: الثلث ليس بمذهب له وإنما حكاه عن غيره.
وجه ما نقله أبو طالب أنه استرسل البول فقد أذهب العضو ومنفعته جميعًا وبذهاب المنفعة تجب كمال دية العضو كما لو ضرب يده فأشلها فإنه يلزم دية اليد لذهاب منفعتها كذلك هاهنا.

2 / 278