609

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Seldjoukides
رجوع أولياء القاتل بنصف ديته في مال المقتولة إذا أقيد بها:
١٨ - مسألة: إذا أقيد الرجل بالمرأة فهل يؤخذ من مالها نصف دية الرجل يكون لورثته؟
فنقل أبو إسحاق إبراهيم بن هاني النيسابوري في رجل قتل امرأة: يقتل ويعطي نصف الدية فقد نص على الرجوع بنصف الدية.
ونقل ابن منصور عنه: يقتل الرجلان والثلاثة بالمرأة فأوجب القصاص ولم يوجب الرجوع بالنصف. وكذلك أبو الصقر: يقتل النصراني بالمجوسي، قيل له: كيف تقتله وديتهما مختلفة فقال: أذهب إلى - النبي ﷺ قتل رجلًا بامرأة. يعني وديتهما مختلفة، فظاهر هذا أنه لم يوجب الرجوع بالنصف.
ووجه الأولى: ما روى عطاء والشعبي والحسن أن عليًا قال: إن شاؤوا قتلوه ودفعوا نصف الدية. وإن شاؤوا أخذوا نصف دية الرجل، ولأن القصاص يدل عن النفس كما أن الدية بدل عن النفس لم ثبت أن نصف الدية للرجل في مقابلة نفسها أن يكون نصف نفسه في مقابلة نفسها إلا أنه لا يمكن استيفاء بعض النفس فلما جاز استيفاء جميع النفس بالإجماع فقد استوفى الأولياء نصف النفس في غير ملك فيجب أن يرجع عليهم بنصف الدية.
ووجه الثانية: حديث عمرو بن حزم: يقتل الرجل بالمرأة، ولم يذكر رجوعًا بنصف الدية وكذلك قوله ﵇ فمن قتل بعده قتيلًا فأهله بين

2 / 265