462

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
جعل تعليم القرآن مهرًا:
٥١ - مسألة: تعليم القرآن هل يصح أن يكون مهرًا؟
فقال في رواية ابن منصور وقد سئل عن التزويج على ما معه من القرآن فقال: أكرهه فظاهر هذا أنه لا يصح أن يكون مهرًا.
ونقل بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل عن حديث - النبي ﷺ أنه زوج على سورة من القرآن فقال: لا أعلم شيئًا يمنعه ولكنها مسألة لا يحتملها الناس. فظاهر هذا أنه أخذ الجواز من الحديث ولكن توقف عن القول فيه ورعًا واختيارًا.
ووجه الثانية: قال أبو بكر في كتاب الخلاف: أحمد لا يرى التزويج على القرآن إذا كان لا يصح عنده أجرًا وله فيه قولان واختياري أنه لا يجوز فقد أثبت المسألة على روايتين:
فمن قال: لا يجوز وهي الصحيحة قال: إن تعليمه إياها للقرآن لا يجوز أن يملك بعقد إجارة على أصلنا فلم يصح أن يملك بعقد نكاح كمنافع البضع. وفي المسألة حديث رواه أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد بإسناده عن أبي عثمان قال: زوج رسول الله ﷺ رجلًا على سورة من القرآن ثم قال لا يكون لأحد بعدك مهرًا، وهذا نص لأنه خصه بذلك ومنع أن يكون مهرًا لغيره.

2 / 117