410

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
ميراث ولد الملاعنة:
١٤ - مسألة: في ميراث ولد الملاعنة فنقل الأثرم وحنبل عصبته عصبة أمة وهو اختيار الخرقي ونقل أبو الحارث ومهنا الملاعنة أولى عصبة ولدها فإن لم تكن فعصبة الأم.
وجه الأولى: وأن عصبته عصبة أمه وأن الأم لا تكون عصبة ما روي عن - النبي ﷺ أنه قال: ما أبقت الفريضة فالأولى عصبة ذكر، الملاعنة أنثى فوجب أن تكون بقية المال لعصبتها إذا لا عصبة ها هنا سواهم ولأنه لو كانت الأم عصبة كالأب لم يرث معها كالإخوة والأخوات كما لا يرثون مع الأب، ولما ورثوا معها دل على أنها ليست عصبة، ولأنه لما كان مولاها مولى لأولادها مع وجودها عند عدم موالى الأب كذلك يجب أن يكون عصبته مع وجودها عصبة لولدها.
ووجه الثانية: وأن أمه عصبتها لا تكون عصبة له مع وجودها ما روى مكحول وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن - النبي ﷺ جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها وروى واثلة بن

2 / 63