403

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
إرث ابن الابن من الولاء مع الابن:
٧ - مسألة: هل يرث ابن الابن مع الابن من الولاء ...؟
فنقل أبو طالب: لا يرث، ويكون الولاء للابن، فإذا مات المولى وخلف ابن مولاه وابن ابنه فالولاء لابنه.
قال أبو بكر وله قول آخر الولاء بينهانقله حنبل.
وجه ما نقله أبو طالب وهي الصحيحة أن الابن أقرب إلى المولى من ابن الابن فقدم في التعصيب عليه كابن المناسب مع ابن الابن، والذي نقله حنبل يفيد أن الولاء يورث فيكون لعصبة الابن وهو قول شريح وقد صرح أحمد في مواضع أن الولاء لا يورث وعلى هذا الاختلاف إذا أعتقت امرأة عبدًا وخلفت ابنًا وأخًا ثم مات الابن وترك عصبة ثم مات العبد وترك أخًا مولاته، وعصبة ابنها كان ماله لأخي مولاته أن المرأة لو كانت الميتة لورثها أخوها.
ونقل جعفر بن محمد عنه إذا خلفت ابنًا وأخًا وخلفت مولى ومات الابن فإن كان للابن عصبة رجع إلى عصبته، وإلا يرجع إلى الخال يعني بالخال أخا المعتقة وهو خال ابنها هذا يخرج على رواية حنبل ﵀ وإن الولاء يورث فيكون لعصبة الابن ما كان للابن فالدلالة على أن الولاء لا يورث ما روى جابر عن - النبي ﷺ قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث.

2 / 56