387

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
مقدار سهم الفرس الهجين والبرذون:
٧ - مسألة: هل يسهم للهجين والبرذون سهمان أم سهم ...؟
فنقل أبو طالب وإسحاق بن إبراهيم وأبو الحارث ويوسف بن موسى وأبو داود وبكر بن محمد: يسهم له سهم وهو اختيار الخرقي وأبي بكر ونقل اسماعيل بن سعيد والفضل بن عبد الصمد له اختيارأبي بكر الخلال.
وجه الأولى: وهي الصحيحة ما روى أحمد قال: حدثنا زيد بن الحباب: حدثني معاوية عن أبي قيس عن مكحول أن رسول الله ﷺ أعطى الفرس العربي وأعطى الهجين سهمًا.
وروى أحمد عن حماد الخياط عن معاوية بن صالح عن أبي بشر عن مكحول أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر: عربوا العربي وهجنوا الهجين للعربي سهمان وللهجين سهم وروى سليمان بن موسى أن أبا موسى الأشعري لما فتح العراق كتب إلى عمر بن الخطاب ﵁: إنا وجدنا بالعراق خيلًا عراض الدكا فما يرى أمير المؤمنين في سهامها ...؟
فكتب إليه عمر: تلك البراذين فما قارب العتاق منها فاجعل له سهمًا واحدًا والغ ما سوى ذلك ولأنه لا يلحق العربي في الجري والسرعة فلم يسهم له سهمان، دليلة الآدمي، ولأنه حيوان يستحق من الغنيمة فلم يستوفِ الاستحقاق جميع أجناسه دليله الآدمي لا يساوي بين المرأة والعبد والحر كذلك الفرس.
ووجه الثانية: أنه حيوان يسهم له فيجب أن يسهم الجميع أجناسه على حد واحد كالآدمي الحر يستوي فيه المريض والصحيح والعربي والعجمي ولأن العربي أحد وأسرع وأطوع والبرذون أشد وأكد وأصبر فما في العربي من

2 / 38