380

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
كتاب الوديعة
وقسم الفيء والغنيمة
في ضمان الوديعة
ضمان الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع:
١ - مسألة اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في الوديعة إذا تلفت من حرز مثلها من بين متاع المودع، فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد: لا ضمان عليه ونقل حنبل وابن منصور: عليه الضمان، ولا تختلف الرواية أنها إن ضاعت مع متاعه فلا ضمان عليه.
وجه الأولى: وهي الصحيحة، ما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن - النبي ﷺ قال: ليس على المستودع ضمان ولأنها وديعة تلفت من حرز مثلها فلم يضمنها كما لو تلفت مع متاعه.
ووجه الثانية: ما روى أنس ﵁ أنه أودع وديعة - فهلكت فرافع إلى عمر فقال له عمر: هل هلك معها من مالك شيء؟ فقال: لا، قال

2 / 31