362

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
على ملك صاحبها بعد الحول، فلا يجوز له التصدق فيه بغير إذنه كما لا يجوز له التصرف فيها في حق نفسه.
ملك لقطة الحرم بعد التعريف:
٣ - مسألة: هل تملك لقطة الحرم بعد التعريف والحول كما يملك غيرها؟
نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود وابن منصور: أنها تملك.
ونقل حرب عنه: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.
وجه الأولى: ما روي من حديث زيد بن خالد الجهني وقد سأل - النبي ﷺ عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم استنفقها وهذا عام.
ووجه الثانية: قول - النبي ﷺ في الحرم: لا يختلي خلاه ولا تحل لقطته إلا لمنشد.

2 / 9