335

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
هذا ادعى المبتاع عيبًا في المبيع أنه كان موجودًا قبل العقد هل يقبل قوله أم لا؟ على روايتين كذلك ها هنا.
استئجار الأجير والظئر بطعامه وكسوته:
٦ - مسألة: فإن استأجر أجيرًا للخدمة أو ظئرًا للرضاع جعل أجرته طعامه وكسوته.
فنقل حنبل وابن منصور أكرهه ولا يعجبني، لأنه مجهول.
ونقل أبو داود وأحمد بن سعيد لا بأس به، وهو جائز على حديث أبي هريرة، وهو اختيار الخرقي.
ووجه الأولى: أن الإطعام والكسوة يختلف، وقد يقل ويكثر فإذا كان كذلك حصلت الأجرة مجهولة، وجهالة الأجرة تبطل عقد الإجارة كما لو قال: استأجرته على طعام، أو دراهم.
ووجه الثانية: أن هذا الإطلاق في الإطعام والكسوة ينصرف إلى الإطعام المجزي في الكفارة، وهو مد من البر والكسوة التي تجزي في الكفارة، وهو ما تجزي الصلاة فيه، وإذا كان إطلاقه يحمل على هذا صار كأنه منطوق به فخرج عن أن يكون مجهولًا، وليس يمتنع رد المطلق من كلام الآدميين على ما يقتضيه عرف الشرع، ألا ترى أنه لو وصى أن يصرف ثلثه في الرقاب صرف في المكانتين، ولو نذر أن ينحر بهيمة حمل على موجبه في الشرع وهو الجذع من الضأن والثني من المعز، ولو باع بدراهم، وأطلق حمل على نقد البلد، كذلك ها هنا جاز أن يحمل مطلقه على ما يقدر في الشرع في الكفارة ويحصل كالمنطوق به.

1 / 427