326

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
وتضم السخال إلى الأمهات وتزكى إن كان أحدهما من غير المال وهو السخال. والآخر من غيره وهو الربح.
ووجه الثانية: نهى - النبي ﷺ عن ربح ما لم يضمن. وهذا المال بعد التصرف فيه لو تلف قبل قبضه لم يكن من ضمان المالك، وإنما يكون من ضمان الغاصب فيجب أن يتصدق بالربح، وهكذا نقل حنبل فيمن ابتاع ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع فتركها حتى يبدو صلاحها تصدق بالزيادة، لأن الثمرة قبل قبضها من ضمان البائع فلم يملك الزيادة.
وجوب المهر على مكره الثيب:
٨ - مسألة: واختلفت إذا استكره حرة ثيبًا هل يلزمه مهرها؟
فنقل بكر بن محمد: عليه الصداق، لأنه ملتزم حكم الإسلام صادف وطؤه أجنبية منه فإذا سقط الحد عن الموطوءة وجب المهر على الواطىء إذا كان من الضمان كما لو كانت بكرًا فإنه يلزمه المهر، رواية واحدة كوطء الشبهة، ولأن أكثر ما فيه أنه لم يتلف جزءًا منها، وإنما انتفع بالوطء، ومثل هذا يوجب الضمان كمنافع المغصوبة إذا كانت أمة، وسكنى الدار وركوب الدابة، وكل هذا مضمون كذلك ها هنا.
ونقل ابن منصور: لا صداق عليه لما روي عن - النبي ﷺ أنه نهى عن مهر البغي ويروى بالتخفيف، ومعناه عن مهر في مقابلة فعل البغي وهذا

1 / 416