275

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
بيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولأن البدوي إذا حضر البلد على بيع سلعته بسوق يومها اتسع على الناس وابتاعوا رخيصًا، وإذا تولى بيعه حاضر على الإدرار كان فيه تضييق على أهل البلد وهو معنى قوله:
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلهذا كان حرامًا وكان العقد باطلًا، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه.
وأما تلقي الركبان والجلب للابتياع منه قبل دخولها البلد فحرام أيضًا لحديث ابن عمر ﵁ عن - النبي ﷺ: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق وروى أبو هريرة ﵁ أن - النبي ﷺ نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق واشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق، ولأنه إذا تلقاه فاشتراه فقد غره لأنه لا يعرف سعره بالسوق، وقد يسترخصه منه بغبنه فيه، لأنه إذا ترك حتى يرد الأسواق اتسع على الناس

1 / 355