268

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
قال: إذا اختلف المتبايعان ولا بينه مع واحد منهما والسلعة قائمة تحالفا وترادا.
فشرط في التحالف بقاء السلعة، فإذا كانت تالفة فقد عدم الشرط فلم يتحالفا.
تحالف المتبايعين إذا اختلفا في الأجل أو في النقد والنسيئة أو في شرط رهن أو ضمين:
٣٨ - مسألة: فإن اختلفا في الأجل أو في النقد والنسيئة (أو في) شرط رهن أو ضمين هل يتحالفان؟
فنقل ابن منصور لفظين: أحدهما: إذا اختلفا في النقد والنسيئة يكون على البائع اليمين بما ادعى المشتري، ويكون على المشتري يمين بما ادعى البائع، فظاهر هذا وجوب التحالف في ذلك، وقال في موضع آخر: إذا قال البائع بعتك ولي الخيار يومان أو ثلاثة وأنكر المشتري فبينه البائع وإلا فالمبيع مسلم، فظاهر هذا أنه لم يوجب التحالف في ذلك ويكون القول قول من ينفيه.
وجه الأولى: عموم قوله ﷺ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا، لأنه اختلاف يعود إلى الثمن فوجب أن يتحالفا قياسًا على الاختلاف في قدره.
ووجه الثانية: أنهما اختلفا في صفة ملحقة بالعقد فلم يتحالفا كما لو اختلفا في البيع بشرط البراءة من العيب فإن القول قول من ينفيه، ولأن القياس

1 / 348