220

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
مسائل في الإحرام لدخول مكة وتجاوز الميقات قبل الإحرام
الإحرام لدخول مكة:
٤٠ - مسألة: واختلفت إذا أراد دخول الحرم غير مريد للنسك ولا خائف لقتال بل لحاجة لا تكرر مثل أن يدخل لتجارة أو زيارة أو رسالة هل يجوز بغير إحرام؟
فنقل أحمد بن القاسم وسندي الخواتيمي عنه: الجواز، وسئل إن لم يرد حجًا ولا عمرة هل يدخلها بغير إحرام؟
فقال: قد رخص للحطابين وللرعاة، وقد دخلها ابن عمر بغير إحرام لما رجع من بعض الطريق، فقيل له: يقولون: ابن عمر لم يبلغ الميقات، فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام، فقال: الميقات وغيره سواء قد دخل مكة بغير إحرام فقيل له: والنبي ﷺ دخلها يوم الفتح بغير إحرام. فقال ذاك من أجل الحرب، فظاهر هذا أنه لا يجب عليه دخولها بإحرام.
ونقل عبد الله: لا يدخلها أحد بغير إحرام، فظاهر هذا أنه يجب عليه الإحرام، ولا يجوز دخولها بغير إحرام، ووجه هذه الرواية أن كل من لا يتكرر دخوله إلى مكة إذا دخلها بغير قتال لزمه الإحرام كما لو دخلها مريدًا للنسك، ولأنه لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو نذر دخول مكة لزمه أن يدخلها بأحذ النسكين أما بحج أو عمرة، فلولا أنه نسك يختص بدخولها لما

1 / 298