210

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
حرج، فأخبر أنه لا حرج على من حلق قبل أن ينحر، ورفع الحرج ينفي وجوب الدم إذ لو كان الدم واجبًا لما أخر البيان عند الحاجة، وإذا قلنا يجب الدم، وهو أصح فوجهه أن هذا ترتيب واجب يدل عليه قوله تعالى: فكُلوا مِنها وأطعِموا البائسَ الفقيرَ ثمَّ ليقضوا تَفَثَهُمْ.
فأمر بقضاء التفث، وهو الحلاق بعد الذبح، وحديث أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ رمى ثم نحر ثم حلق وقال: خذوا عني مناسككم.

1 / 287