197

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
يجزه عن نفسه ولا عن الذي حج عنه بنيته، لما روى في بعض ألفاظ حديث شبرمة: اجعلها عنك وظاهر هذا يقتضي الابتداء، ولأنه نوى بالحج عن غيره فلم ينعقد عن نفسه دليله إذا نوى بالحج عن غيره وكان قد حج عن نفسه ولأنه لم ينوِ بالحج عن نفسه، فهو كما لو لم ينوِ الحج.
وقال أبو حفص العكبري: ينعقد الإحرام عن المحجوج عنه ثم ينقلب الحج عن نفسه ذكره في شرح الخرقي. وهو ظاهر الخبر، لأن النبي ﷺ قال له: اجعلها عن نفسك. فظاهر هذا الابتداء، ولأنه لا يمتنع مثل هذا وهو إذا أحرم بالحج، لأنه يجوز فسخه إلى العمرة (ولا يختلف أصحابنا أنه لا ينعقد عن المحجوج عنه).
سقوط الحج عمن لا تكفيه نفقته لذهابه وإيابه:
٢ - مسألة: واختلفت فيمن وجد زاد وراحلة. لذهابه ولم يفضل منه شيء لرجوعه، ونفقة عياله، هل يلزمه الحج أم لا ...؟
نقل أبو داود، وصالح، وحنبل: يجب الحج على من وجد زادًا وراحلة، والسبيل هو الزاد والراحلة، وظاهر هذا أنه يجب عليه وإن لم يفضل منه شيء لما روي عن النبي ﷺ أنه فسر السبيل بالزاد والراحلة، وهذا واجب لهما.

1 / 274