135

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
وروى أنس أن النبي كان إذا عاد رجلًا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده.
فأما تعزية الذمي فإنه يخرج على روايتين كالعيادة.
مسائل في تغسيل الميت
تغسيل المرأة من فوق الثياب إذا لم يوجد امرأة تغسلها:
٢ - مسألة: واختلفت في المرأة إذا ماتت مع الرجال وليس هناك امرأة أو مات الرجل مع النساء وليس هناك رجل.
فنقل حرب: ييمم وهو أصح. لأن الغسل إذا تعذر أقيم التيمم مقامه كالحي. ونقل حنبل لفظين: أحدهما مثل هذا.
والثاني: تغسل من فوق ثوب، لأن الغسل واجب، وإنما سقط ها هنا لأجل ما فيه من النظر إلى الصورة، فإذا غسلت في ثيابها فليس فيه إظهار لصورتها.
تغسيل الخنثى من فوق الثياب:
٣ - مسألة: واختلفت في الخنثى.
فنقل محمد بن عبده: أنه ييمم، لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا، فلا يغسله النساء، ويحتمل أن يكون أنثى، فلا يغسله الرجال.
ونقل أحمد بن العباس بن أشرس أنه يغسله الرجال ويصلون عليه. ومعناه أنه يغسل من فوق ثوب كما قلنا في الرجل إذا مات بين النساء، والمرأة بين الرجال.
تغسيل الرجل لزوجته:
٤ - مسألة: واختلفت في الرجل هل يغسل زوجته.
فنقل حنبل: جواز ذلك، لأن كل فرقة حصلت بالوفاة لم تحرم الغسل، كما

1 / 200