126

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
ومحمد بن الحسن: لا يصلي صلاة خائف، وهو أصح، لأن العلة في ذلك هي الخوف والخوف معدوم إذا كان هو الطالب. ونقل أبو طالب: يصلي، وقد ذكر الخرفي الروايتين جميعًا في مختصره، لأنه القصد من صلاة الخوف النكاية فيهم والتحرز منهم. فلما أجاز أن يصلي صلاة الخوف لأجل التحرز منهم جاز أن يصليها لأجل النكاية فيهم لوجود أحد المقصودين.
لبس الحرير في دار الحرب::
١٢٦ - مسألة: واختلفت في لبس الحرير في دار الحرب.
فنقل إبراهيم بن الحارث: جواز ذلك لما روى قتادة عن أنس أن رسول الله رخص لعبد الرحمن والزبير في قميص الحرير في غزوة تبوك حين شكوا إليه القمل، ونقل ابن منصور: منع ذلك، لأن ما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب كالزنا والسرقة.

1 / 188