820

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Enquêteur

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
دون الحبة إن أردت فاضربه في أربعة واقسمه فما بقي نسبته من الأرزة.
وإن كان فوق الدينار قيراط أو حبة أو نصفها قسمت الصحاح، وبسطت الكسور من جنس أقلها، وضربتَ سهم كل وارث في بسط الكسور، وقسمت ذلك على المسألة.
فصل:
فإن كانت التركة موزونًا أو مكيلًا أو مذروعًا أو معدودًا عملت كالدينار، وجعلتَ بدله قفيزا أو منًّا أو ذراعا أو جريبا، وبدل القيراط أوقية أو مكوكا، وبدل الحبة ربع أوقية أو كيلجة، وبدل الأرزة ربع حبة، وكذا الذراع والجريب والبسط والقسمة والنسبة كما سبق.
وإن لم ينقسم كحيوان وسيف وحمام عملتَ بالنسبة.
فصل:
وإن ترك سهاما من عقار فلك أن تجمعها من قراريط الدينار وتقسمها كما سبق، ولك أن توافق المسألة والسهام من العقار وتضرب المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار، ومن له بعض المسألة يُضرب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما بلغ، فانسبه من المبلغ، فما كان فله، ومن له من شركاء الميت شيء يضرب في مسألته أو وفقها.
فإن كانت المسألة عددا أصمّ جعلت التركة درهما، وضربت سهم كل وارث في حباته وهي ثمانية وأربعون، وقسمت ذلك على المسألة، فما خرج فله من العقار بنسبة ذلك من الدراهم. وإن عملتَ بالدينار صحَّ.

2 / 898