800

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Enquêteur

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
باب إرث القاتل
من انفرد بقتل موروثه أو شارك فيه مباشرة أو تسبُّبا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء.
وإن قتله بحقِّ قودٍ أو حدّ كفر أو بغيٍ أو صيال أو حراب أو قطع طريق ورثه، والقتل بالسحر مانع، وفي توارث العادل والباغي روايتان.
وعنه: يرث العادل من الباغي، ولا عكس.
وعنه: لا يرث قاتل بحال.
وقيل: الشهادة بما يوجب القتل لا تمنع الإرث.
ومن أدَّب ولده فمات لم يرثه.
وإن سقاه دواءً أو فصده أو حجمه أو بطَّ سِلعته فوجهان.

2 / 878