770

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Enquêteur

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
وقيل: الثلث لولد الأم والعصبة.
وهم ابن وابنه وإن نزل، وأب وأبوه وإن علا، وأخ لأبوين أو أب وعم لأبوين أو أب وبنوهم والمعتق والمعتقة وعصبتهما والأخوات لأبوين أو لأب مع بنات الصُّلب، وبنات البنين ذوات الفروض كعصبة.
وذوو الرحم: ولد بنت وولد بنت ابن وإن نزل، وولد كل أخت وبنت كل أخ وبنت ابنه وابن أخٍ لأمّ وبنت كل عم وبنت ابنه وعمٌّ لأمٍّ وكل عمة، وخال وخالة وأبو أم وأبو أم ِّأمٍّ، وأبو أمِّ أبٍ، وأمُّ أبي أمٍّ، وأمُّ أبي جدٍّ لأبٍ ومن أدلى بهم.
وقيل: هذه الأخيرة ترث.
فصل:
والفروض شرعًا: ثلثان ونصف وثلث وربع وسدس وثمن.
فالثلثان: لكل اثنتين فأزيد لم يعصبن من بنات صلب أو بنات ابن وإن نزل، ومن أخوات لأبوين أو أبٍ.

2 / 848