739

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Enquêteur

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
بابُ مَن المُوصِيْ
تصح وصية كل مكلَّف يصح تصرفه حتى الفاسق والرقيق والمرأة والكافر، ولا تصح من طفل ومجنون حال جنونه، ولا مبرسم ولا مغمَّى عليه، وتصح من الذكر والأنثى لعشر، وقيل: من بنت تسع إن عقلاها.
وعنه: تصح منهما لسبع، وقيل: لا تصح قبل البلوغ.
وفي السَّكران والسفيه والمرتد وجهان.
ولا وصية بإشارة لمن اعتقل لسانه، نص عليه.
وقيل: بلى، إن مات به كالآخرين.
ومن وجدت وصيته بخطه صحَّت، نص عليه.
وقيل: لا.
فلو ختمها وأشهد بما فيها لم تصح، نص عليه.
وقيل: بلى.
ولو قال: هذا لزيد؛ فإقرار لا وصية بدون اتفاقهما عليها، وإن قال: هذا من مالي له فوصية.

2 / 817