727

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Enquêteur

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
وعنه: هما سواء.
وتعتبر قيمة المنجز وقبوله حين تنجيزه، ونماؤه من حينه إلى الموت تبعٌ له.
فمن جعل عطيته من ثلثه فحمل ما نجّز فكسبه له، وإلا فله منه بقدر ما خرج من أصله الثلث، وليس بتركة.
فلو أعتق عبدًا لا يملك غيره يساوي عشرة، فكسب قبل الموت عشرة؛ عتق منه شيءٌ، وله من كسبه شيء وللورثة شيئان، فيعتق نصفه ويأخذ خمسة، وللورثة نصفه وخمسة.
ولو ملك سيّده بَعْدُ ما يخرج من ثلثه عند موته بان أن كله حرٌّ والكسب له.
وإن صار عليه دينٌ يستغرقه لم يعتق منه شيء، نصّ عليه.
وعنه: يعتق الثلث.
فإن مات قبل سيده مات حرًا.
وقيل: بل ثلثه.
وهبته كعتقه.
وللمتّهب مثل ما عتق ومثله من كسبه وعليه مؤنة ما ملك، فلو مات بيده ثمّ مات الواهب فكفنه على المتهب.
وقيل: ثلثه.

2 / 805