709Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوالغني والفقير والذكر والأنثى والأعلى والأسفل سواء ما لم يرتب أو يفضّل.وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور، وإن كانوا قبيلة شمل النساء أيضًا -وقيل: دون أولادهن من غيرهم- ولا يشمل مواليهم.ومن وقف على قرابته أو قرابة زيد فالذكر كالأنثى، والغني كفقير من أولاده، وأولاد أبيه وجدّه وجدّ أبيه.وعنه: لايعبر ثلاثة آباء.وعنه: يعبر أربعة، فيعطي من عرف بقرابته.وعنه: إن كان يصل قرابة أمه في حياته شملهم، وإلا فلا.وإن وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه لم يعط الأبعد مع وجود الأقرب، وابنه كأبيه، وجدّه كأخيه لأبيه.وقيل: يقدّم الابن والأخ.وأخوه لأب كأخيه لأم إن دخل في قرابته، وأخوه لأبويه أولى منهما.وأهل بيته وقومه كقرابتخ، نص عليهما.وقيل: كذوي رحمه، وهم قراباته لأبويه.وولده ونساؤه كقومه، وأهل بيته.والعترة: العشيرة.وقيل: الولد فقط.وقيل: الذرية.وقيل: القرابة.2 / 787CopierPartagerDemander à l'IA