681Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksومن حفر بئرًا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها.وعنه: بلى.وعنه: إن حفرها بإذن الإمام فلا.وإن حفرها لنفعه بفنائه أو غيره ضمن.ومن بسط بمسجد بارية أو علق قنديلًا أو نصب بابًا لم يضمن ما تلف به.وقيل: بلى.ومن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به آدمي أو، غير؛ فمات ضمن.وقيل: لا.ومن ربط دابة بطريق ضيّق -وعنه: أو واسع- فعقرت ضمن.ومن ترك في بيته كلبًا عقورًا ونحوه، فعقر أحدًا أو خرق ثوبه؛ ضمن إن دخل بإذنه، وإلا فلا.وقيل: فيهما وجهان.ومن مال حائطه إلى طريق أو ملك غيره فأتلف نفسًا أو مالًا لم يضمن، نصّ عليه.وخُرِّج بلى، كجناحٍ أحدثه في طريق.وعنه: إن تقدّم إليه بنقضه أو شهد عليه ضمن، وإلا فلا.2 / 759CopierPartagerDemander à l'IA