670Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksفصل:إذا ادّعى ردّ المعار فأنكر ربه قبل قوله مع يمينه.وكذا إن ركب دابته، وقال: أعرتني، فقال: بل أجّرتك. وله أجرة المثل.وقيل: المسمّى المدّعى وإن زاد.وقيل: الأقل منهما.وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد.فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان.وقيل: يصدّق ربها في أجرة المثل لا في الغصب.ولو تلفت ضمن عارية لا غصبًا.وكذا إذا قال: أودعتك في ضمان ما انتفع.وإن قال وهي تالفة: أجّرتني، فقال: بل أعرتك؛ صدّق ربّها مع يمينه.وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي أيهما يصدّق: وجهان.وإن ردّ الدابة إلى اسطبل ربها لم يبرأ. وكذا غلامه.وقُلْتُ: بلى، كزوجته ووكيله، ومن عرف بقبضها كالسائس.2 / 748CopierPartagerDemander à l'IA