666

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Enquêteur

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما، فأن نكل؛ لزمه بدل نصفها لكل منهما.
فإن قال: لا أعرف ربّها، فكذّباه؛ حلف مرة واحدة أنه لا يعلمه، واقترعا.
فإن نكل مضى عليه وألزم بتعيينه، فإن أبى ألزم بالقيمة.
فإن اشتركا في العين والقيمة، وإلا اقترعا.
وإن صدّقاه لم يحلف وأخذها أحدهما بقرعة إن حلف أنها له، وفروعه تذكر.
وإن غصبت الوديعة أو سرقت فللمودع الخصومة فيها، كالمستأجر والمرتهن.
وقيل: إن أذن ربها، وإلا فلا.
ومن لم يُوصِ بها ضمن إن جهلت، أو بقاؤها.
وقيل: إن مات فجأة فلا.

2 / 744