658Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksباب السبق و(النّضال)(يصح السبق) بلا عوض على (الأقدام) والبغال والحمير والفيلة والرماح والمزاريق والسفن.وفي الطيور وجهان.وتجوز المصارعة.ولا يصحان بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.وهو كجعالة فتقبل الزيادة وترك إتمامه والفسخ، فإن ظهر الفضل لأحدهما فله وحده فسخه، ولا يؤخذ رهن ولا ضمين بعوضه.وقيل: هو كإجارة، فتنعكس هذه الأحكام.ولا يجب تسليم العوض قبل العمل.ولا يجوز بين جنسين كإبل وخيل، ولا نوعين كعربي وهجين -وخُرِّج بلى- ولا نجيب وبطيء.ولا بدّ من تعيين المركوبين والرماة والمسافة بقدر معتاد، وقدر العوض، دون الراكبين والقوسين إن اتحدا جنسًا.2 / 736CopierPartagerDemander à l'IA