652Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوقيل: لا يصح.وقيل: لا يصح العقد.وفي أخذ الأجرة روايتان. وتصح لرميها وإراقتها.وفي صحة الإجارة للحجامة وجهان للحر.وقيل: يحرم.وله أن يطعمه رقيقه وبهيمته.ولا تصح إجارة فحلٍ لنزو، ولا كلب لصيد -وخُرِّج بلى كغير الكلب- ولا شجر لثمره، ولا ماشية لدرها ونسلها، ولا شاة لرضاع سخل.وللمسلم أن يؤجر نفسه لذكيّ.وعنه: إلا لخدمته.وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان.ويحرم أخذ أجرة الآذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج.وعنه: يباح، كما لو أُعطي لذلك شيئًا بلا شرطٍ، نصّ عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعدّ، وكالرقية.وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.2 / 730CopierPartagerDemander à l'IA