637Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوعليه ما فيه صلاح الثمر ونحوه من سقي، وزبار، وتلقيح، وتسوية، وتشميس، وإصلاح موضعه وطرق الماء، والأجاجين، والجرين، ونقل الثمر إليه، وحفظه حتى يقسم، وإدارة الدولاب، وقطع حشيش يضّره.وعلى ربّ الأصل ما يحفظه كسد حائط، وإنشاء نهر وبئر، ودولاب وما يديره من آلة ودابة، وكش التلقيح ونحوه.والجذاذ عليهما بقدر حقيهما، نصّ عليه.وقيل: على العامل، كما لو شرط.وإن شرط على كل واحد وظيفة الآخر لم يصح، وفي فساد العقد روايتان.وهو كالمضارب فيما يقبل قوله فيه من نفي الهلاك والخيانة، وغيرهما.فإن خان ضم إليه من ماله مشرف، فإن تعذّر حفظه استؤجر عليه من يعمله.وتقدّم بينته في قدر ما شرط له.وقيل: بينة المالك، وقوله إن عدم البينة.2 / 715CopierPartagerDemander à l'IA