635

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Enquêteur

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
باب المساقاة والمزارعة
تصح المساقاة على كل شجر له ثمر يؤكل من نخل وكرم وغيرهما من قراح معين، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل، نصّ عليه، بجزء معلوم من الثمر له، كصفه.
فإن شرط شجرة معينة، أو اشترط أحدهما ثمر شجر معين، أو أصوعًا معلومة، أو دراهم معلومة، ولو مع الجزء؛ بطلت، والثمر لرب الأصل، وعليه أجرة المثل للآخر.
وتصح على ثمر بدا ولم يكمل.
وعنه: لا.
وقيل: إن ساقاه على ما يقصد ورقه كالتوت صحّ.
وإنما تصح ممن له التصرف في المال بنفسه، وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة. وفي الإجازة وجهان.
وإن عملا في شجر بينهما نصفين، وشرطا التفاضل في ثمره، صحّ.
وقيل: لا.

2 / 713