629Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksفإن ضارب به بلا إذن فربح الثاني بعين المال بطل تصرفه وردّه، فإن تعذّر فالربح لرب المال.وقيل: بل صدقةٌ.وإن كان في ذمته فكله للعامل، ويضمن المال إن تعذّر ردّه.وقيل: نصفه للمالك ونصفه للعاملين.وإن علم الثاني أنه لثالث لم يأذن فهو كغاصب.وقيل: كمضارب تعدّى.وإن تعدّى المضارب الشرط ضمن المال، ولا أجرة له، وربحه لربه.وعنه: له أجرة المثل.وعنه: الأقل منها أوما سمّى له من الربح.وعنه: يتصدقان به.وإن اشترى من يعتق على ربّه صحّ وعتق وضمن ثمنه.وعنه: قيمته.وقيل: لا يضمن.وقيل: إن على أنه يعتق ضمن، وإلا فلا.ويحتمل أن لا يصح الشراء.وإن اشترى زوجته صح وانفسخ نكاحه.وإن اشترى من يعتق عليه هو صحّ مطلقًا.فإن لم يظهر ربح لم يعتق.وقيل: بلى.وإن ظهر ربح وملكه بظهوره عتق نصيبه، وسرى، وغرم، وإلّا فلا عتق.2 / 707CopierPartagerDemander à l'IA