627Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksفصل:ومنها المضاربة: وهي أن يعطي ماله لمن يتّجر به بجزءٍ من ربحه.وهي أمانة ووكالة، فإذا ربح فشركةٌ، وإذا فسدت فإجازةٌ، وإن تعدّى فغضبٌ.وربح الصحيحة على ما شرطا، والوضيعة على المال.وإن قال: خذه مضاربة والربح بيننا؛ كان نصفين.وإن قال: ولك ثلثه؛ صحّ، والباقي للمالك.وإن قال: ولي ثلثه؛ فوجهان.وإن قال: على الثلثين أو الثلث، واختلفا لمن الشروط؛ فهو للعامل.وكذا المساقاة والمزارعة.وإن شرط في الثلاثة أن يعمل معه المالك؛ بطلت.وقيل: لا، كغلامه في الأصحّ.وإن قال: خذه فاتّجر به وكلّ ربحه لي؛ فلا شيء للعامل.وإن قال: وكلّ ربحه لك؛ فقرضٌ.وإن قال: خذه مضاربةً والربح كله لي أو لك؛ فسدت، وينفد تصرّفه وله أجرة مثله ربح أو خسر.وعنه: الأقل منهما أو ما شرط له، والباقي للمالك.2 / 705CopierPartagerDemander à l'IA