619Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوإن عزل نفسه انعزل.وحقوق العقد تتعلق بالموكل وحده، كنقل الملك، والمطالبة بالثمن، والردّ بالعيب، وضمان العهدة. فلو وكل مسلم ذميَا في شراء خمر بطل العقدان.فصل:والوكيل أمين الموكل لا يضمن ما تلف بيده من ثمن ومثمن وغيرهما بلا تعد أو تفريط.ويقبل قوله في نفيهما وفي الهلاك مع يمينه، وكذا في رد المال إلى موكله.وقيل: إن كان بجُعل فلا.وإن قال: لم يدفع إليّ شيئًا؛ صُدّق. ثم إن أقر أو ثبت الدفع ببيّنة، ثم ادّعى حصول التلف أو الرد قبل الجحد؛ لم يقبل قوله. وكذلك بينته بذلك.وقيل: تقبل ويسقط الضمان.وإن شهدت بالرد بعد الجحد قبلت، وإن شهدت بالتلف بعده فوجهان.ولو قال: لا تستحق عليّ شيئًا؛ قُبل قوله فيهما.وإن قال: بعت ثوبك فقبضت الثمن فتلف، فأنكرهما؛ قبل قول الوكيل.وإن وكل في قضاء دين مطلقًا، فقضاه في غيبته، ولم يُشْهِد، فأنكر الغريم؛ ضمن، كما لو أمر أن يشهد.2 / 697CopierPartagerDemander à l'IA