616Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوقيل: إن انضر بحلوله بطل.وإن قال: اشتر بهذا الدرهم شاةً، فاشترى به شاتين تسواه إحداهما؛ صحّ للموكل. وإن لم تسواه إحداهما لم يلزمه.وقيل: والزائد على الثمن والمثمن المقدّرين للوكيل.وإن اشترى ما علم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهله ردّه وأخذ سليمًا.فإن قال البائع: موكلك علم ورضي، أو قال الغريم لوكيل غائب في أخذ حقه: استوفاه موكّلك، أو أبرأني منه؛ حلف أنه لا يعلم ذلك وردّ وقبض في الحال.وقيل: يقف الأمر على حلف الموكل إن طلبه المنكر.وللحاكم إلزامه إن رآه، فإن صدّق موكله البائع قبل فسخ الوكيل وردّه فله أخذ المبيع، وكذا بعد فسخه وردّه.وقيل: إن جدّد عقدا.وكذا إن قال: اشتر هذا، ففعل فبان معيبًا.وقيل: إن أذن ردّه، وإلا فلا.وإن قال اشتر بعين هذا الثمن، فاشترى في ذمته ثم نقده؛ صحّ للوكيل.وعنه: إن أجازه الآمر لزمه.وإن قال: اشتر في ذمتك ثم أنقده، فاشترى بعينه؛ صح للموكّل.وقيل: إن رضى، وإلا بطل.2 / 694CopierPartagerDemander à l'IA