583

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Enquêteur

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
باب الحوالة ونحوها
وهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
وإنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه، مستقر في الأشهر على مستقر، ولا يصح بدين سلمٍ، ولا عليه، ولا على دين كتابة، ولا صداق قبل الدخول.
وفي الحوالة بهما، وبإبل الدية، وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان.
فإن قال: أحلتك بالدين الذي لي على زيد؛ صح لبقائه بصحة ضمانه عنه.
وإن قال: أحلتك على زيد الميت؛ لم يصح.
وحوالة من لا دين له: وكالة، وعلى من لا دين عليه: اقتراض.
وأن يتفقا جنسًا وصفةً وقدرًا ووقتًا.
ولا تصح من كرهٍ؛ بل عليه، وله على مليءٍ.
وقيل: بماله وقوله وفعله وبدنه.

1 / 661