568

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Enquêteur

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
وإن أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ فروايتان.
ولا يصح حالًا، ولا مطلقًا، ولا إلى يومٍ إلا أن يسلم في شيءٍ يأخذه كل يومٍ جزءًا معلومًا، كخبزٍ ولحمٍ ونحوهما، نص عليه. ولا يضر بقاء عظمه.
فإن أسلم في مشويه أو مطبوخه فوجهان.
الرابع: أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فلو تعذر أو بعضه فله الصبر وفسخ الكل، أو العوض وأخذ الثمن الموجود، أو مثل المثلي وقيمة غيره.
وقيل: ينفسخ يتعذره.
وقيل: فيما تعذر، ويخير في الباقي.
الخامس: أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره ووصفه وقت العقد قبل التفرق.
وقيل: تكفي رؤيته.
وإن قبض بعضه وتفرقا بطل.
وعنه: فيما لم يقبض.
وإن رده بعيب فله بدله في مجلس الرد.
وعنه: يبطل.
وكذا رد بعضه.
وقيل: يبطل فيه فقط.
ولا يسلم في مكيلٍ وزنًا أو عكسه.
وعنه: يصح.

1 / 646