557Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوعنه: لا، كما لو أسقط أحد الوارثين خياره.ومن اشترى شيئين فبان عيب أحدهما ردهما أو أمسكهما بالأرش، فإن أباه ردهما.وعنه: له رده بقسطه، كما لو اشتراهما من اثنين.وعنه: ليس له إلا رد المعيب.وإن تلف الصحيح ثم علم عيب الباقي رده بقسطه.وعنه: يمسك، ويأخذ أرشه.ويقبل قوله مع يمينه في قيمة التالف.وقيل: قول البائع.فإن نقص التفريق القيمة، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرام كصغير مع أمه أو أبيه أو أخيه؛ فله الأرش، أو ردهما. وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما.وقيل: هي كالأول.فإن قال البائع: حدث العيب عند المشتري، فأنكر، واحتمل قولهما؛ حلف وله رده، أو أرشه.وعنه: يقبل قول البائع مع يمينه.وإن احتمل قول أحدهما وحده قبل. وفي يمينه وجهان.وإذا حدث عيب بعد العقد وقبل القبض المشتري فله رد ما يضمنه بتلفه.1 / 635CopierPartagerDemander à l'IA