555Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksباب الرد بالعيبيكره كتم عيب المبيع حين بيعه.وقيل: يحرم ويبط.فإن صح ثم علم مشتريه رده وأخذ ثمنه، أو أمسكه بأرشه، وقدره من الثمن بنسبة ما نقصه العيب من قيمة المبيع سليمًا، ولا يلزم قبول أرشه.وعنه: إن أمسك ما له رده سقط أرشه.وما رده لم يلزم رد نمائه المنفصل من ولدٍ وثمرةٍ، ككسبه.وعنه: بلى، كالمتصل وولد الأمة.وقيل: له ردها دونه، كما لو أنه حر.وإن عاب المبيع عنده ثم علم أمسكه وأخذ أرشه، أو رده مع أرش ما حدث عنده وأخذ الثمن.وعنه: له أرشه دون ردة.وكذا قطع الثوب، ووطء البكر.وفي وطء الثيب الروايتان.وعنه: يردها ومهرها.وعنه: يردها مجانًا.وعنه: إن رد المبيع أو تلف بيده ثم علم تدليسه رجع بكل ثمنه.ويحتمل أن يضمن التالف وأرش البكر.وقيل: إن هزل أو نسي صنعة فرده لم يضمنه.1 / 633CopierPartagerDemander à l'IA