537Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوإن شرطا إلى الحصاد والجذاذ خيارًا، أو أجلًا في بيعٍ أو سلمٍ؛ فروايتان. وإن نقدا إلى الغد أو الليل سقط بأوله.وعنه: بآخره.ولو شرطا سنةً في شهرٍ كمل وحده عددًا- وعنه: كلها- وأوله منذ العقد.وقيل: منذ التفرق.والملك مدة الخيارين للمشتري، ولا تصرف أحدهما في المبيع والثمن فيها، وهو من البائع فسخٌ.وعنه: لا.ومن المشتري رضًا.وقيل: لا.وله نماؤه المنفصل وكسبه، وإن فسخا العقد.وقيل: إن تصرف مع البائع، أو والخيار له وحده صح، وإلا فلا.فإن بقي ملكًا للبائع نفذ عتقه، ورد الثمن.وقيل: القيمة إن فسخه المشتري.وإن كان له نفذ عتقه، وللبائع الثمن.وعنه: الفسخ والقيمة.1 / 615CopierPartagerDemander à l'IA