528Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوإن رآها ثم عقد بعد بزمنٍ لا يتغير فيه غالبًا صح على الأصح، فإن تغيرت فله الفسخ.ويقبل قول المشتري مع يمينه في الصفة والتغير.وعنه: يصح البيع بلا رؤيةٍ ولا صفةٍ. وللمشتري خيار الرؤية والفسخ قبلها لا الإجارة.ومن باع شيئًا برقمه ولم يعلمه، أو بمائه درهمٍ ذهبًا وفضةً، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيدٌ، أو بدينارٍ مطلق، وثم نقود لا غالب لها؛ بطل.وإن باع بعشرة نقدًا، أو صحاحًا، أو بأكثر نسيئةً، أو غلةً؛ بطل.ويحتمل الصحة.وإن باع بوزنٍ صنجةٍ يجهلانه فوجهان.وإن الصبرة إلا قفيزًا، أو ثمرة الشجرة أو البستان إلا صاعًا، أو الأمة إلا حملها، أو الشاة إلا رطلا من لحمها؛ فروايتان.1 / 606CopierPartagerDemander à l'IA