524Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا فتحن صلحًا، وبقية أرض السواد فتحت عنوةً ووقفت على المسلمين، وعليه خراجٌ فلا تباع ولا تشترى.وعنه: يكره بيعها لا شراؤه.وتصح إجارتها، نص عليه. ومكة فتحت عنوةً إلى حد الحرم فلا تباع ربعها ولا تؤجر بيوتها.وعنه: صلحًا، فيباحان إلا بقع المناسك.ويكره بيع المصحف.وعنه: يحرم ويبطل كبيعه لكافرٍ، ولا يقر بيده.ويكره شراؤه وإبداله.وعنه: لا.1 / 602CopierPartagerDemander à l'IA