520Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksكتاب البيوعيصح بيع كل طاهرٍ يباح نفعه واقتناؤه بلا ضرورةٍ، وبيع دود القز. وفي بزره ولبن الآدمية- وقيل: الأمة- وجهان.وبيع النحل بكواره في الأصح، أو فيها مفردًا.وقيل: إن شوهد يدخلها.ولا تباع بما فيها من عسلٍ ونحلٍ.وقلت: بلى.ويصح بيع الطير في البرج والسمك في البركة إن سهل أخذها.1 / 598CopierPartagerDemander à l'IA