488

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Enquêteur

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
وإن أسلم العبد وأقام بدار الحرب فهو على رقه.
ومن دخل دارهم بأمانٍ لم يخن في مالهم ولم يعاملهم بربًا، ويجوز نبذ الأمان إن توقع شرهم.
ويصح عقده للرسول والمستأمن، وأن يقيما عندنا مدة الهدنة بلا جزية، نص عليه.
وقيل: لا يقيمان بدونهما سنةً فأزيد.
والداخل لسفارة أو سماع القرآن أو تجارةٍ، ومعه متاعٌ يبيعه، ودخولهم إلينا عادةً؛ آمن بدون عقد. وبدون العادة فيه وجهان.
وقيل: لا يدخل حربي دارنا بلا إذن الإمام.
ولا يصح أمانٌ يضر المسلمين.
ومن أمن أحدًا سرى إلى ما معه من أهلٍ ومالٍ.

1 / 566