461Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksباب الذكاةيحرم كل حيوان مأكولٍ مقدورٍ عليه بلا ذكاةٍ إلا السمك والجراد وما لا يعيش إلا في ماءٍ.وعنه: يباح منه كل بحري بدونها.وعنه: يحرم سوى السمك.وعنه: لا يؤكل جراد مات بلا سببٍ كتغريقه وطبخه وكبسه، ولا السمك الطافي.وفي حل السرطان بلا ذبحٍ وجهان.ويشترط كون الذابح عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا.وعنه: غير تغليي.وتصح من مميز، وامرأة، وأقلفٍ، وأعمى، وجنبٍ.ولا تحل ذكاة مجوسي ومرتد ووثني ومن أحد أبويه أحدهم، ولا ذكاة مجنون أو سكران أو غير مميز.قلت: وإن انتقل كافر إلى دين يقر أهله وأقر حل ذبحه، وإلا حرم.1 / 539CopierPartagerDemander à l'IA