452Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEnquêteurد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksباب الأطعمةيباح منها كل طاهر غير مضر من نبات وجماد وحيوان إلا ما يذكر.ويحرم كل نجسٍ لغير مضطر، وكل طاهر مضر كسم.قلت: وحشيشة الفقراء.ويباح كل حيوان بريٍ كإبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ، وخيلٍ، ودجاجٍ، وديوك، وبقر وحشٍ، وحمره، وظبيٍ، وضبٍ، وضبعٍ، وبطٍ، وإوز، ونعامٍ، وحمام، وطاووس، وغراب زرع، وزاغ، وعصفورٍ، وكل طيرٍ لا يصيد بمخلبه ولا يأكل جيفة ولا يستخبث.وفي الغداف والسنجاب وجهان.وتباح الزرافة، نص عليه.وقيل: تحرم.1 / 530CopierPartagerDemander à l'IA