140

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Enquêteur

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
باب مسح الحوائل
يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.
فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.
وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.

1 / 218